All legislation

مرسوم Decree No. 5598 26/11/1960

تصحيح المادة 1 من المرسوم رقم 204 تاريخ 6-12-1958 القاضي بحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع الحصحاص

Type
مرسوم · Decree
Number
5598
Date
26/11/1960
Official Gazette
Issue 51, 07/12/1960, p. 1500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5598 تاريخ 26/11/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من المرسوم رقم 204 تاريخ 6 كانون الاول سنة 1958 ما يلي: عائشة خليل البسط بدلا من عائلة خليل البسط محمود طالب السمان بدلا من محمود كاسب السمان

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 26 ت 2 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صائب سلام الامضاء: عثمان الدنا