All legislation

قرار Decision No. 1005 03/12/1960

اعفاء بعض الاصناف الزراعية من اجازة الاستيراد المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
1005
Date
03/12/1960
Official Gazette
Issue 51, 07/12/1960, p. 1006
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1005 تاريخ 03/12/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى الاصناف الزراعية التالية من اجازة الاستيراد المسبقة ابتداء من صدور هذا القرار لغاية اخر شهر شباط 1961: 1- ارضي شوكي 2- لوبياء خضراء 3- بازيلا خضراء 4- بندروه 5- كرفس 6- باذنجان

7- كزمى 8- الخيار

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 ك1 سنة 1960 مدير عام وزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: حليم نجار الامضاء: محمد صفي الدين