المادة 1
مادة 1: كل كمية من زيت القطن او من "السمن النباتي" تقل عن الطن الواحد يعتبر بيعها تجارة بالمفرق. وما زاد على هذه الكمية يعتبر تجارة بالجملة وتقسم تجارة الجملة الى قسمين: نصف جملة وتتراوح بين الطن و35 طنا وجملة كاملة وهي التي تزيد على 35 طنا
قرار Decision No. 636 28/11/1960
مادة 1: كل كمية من زيت القطن او من "السمن النباتي" تقل عن الطن الواحد يعتبر بيعها تجارة بالمفرق. وما زاد على هذه الكمية يعتبر تجارة بالجملة وتقسم تجارة الجملة الى قسمين: نصف جملة وتتراوح بين الطن و35 طنا وجملة كاملة وهي التي تزيد على 35 طنا
مادة 2: يجري التعامل التجاري وفقا للتحديد المنصوص عليه في المادة الاولى على اساس الاسعار المحددة بموجب القرار رقم 10855 تاريخ 7/11/1959 والتعديل الذي جرى عليه بموجب القرار رقم 462 تاريخ 30/8/1960 بشأن اسعار زيت القطن
مادة 3: تطبق احكام المادة الرابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 على كل من يخالف نص المادة الاولى من هذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلع حيث تدعو الحاجة
بيروت في 28 ت 2 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي