All legislation

قرار Decision No. 657 02/12/1960

اخضاع خشب الصنوبر البحري لاجازة الاستيراد المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
657
Date
02/12/1960
Official Gazette
Issue 51, 07/12/1960, p. 1005
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 657 تاريخ 02/12/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع لاجازة الاستيراد المسبقة خشب الصنوبر البحري على انواعه

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فورا

بيروت في 2 ك1 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي