قرار Decision No. 657 02/12/1960
مادة 1: يخضع لاجازة الاستيراد المسبقة خشب الصنوبر البحري على انواعه
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فورا
بيروت في 2 ك1 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي