The whole text

مرسوم رقم 4319 تاريخ 25/10/2000 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: تتعهد الشركة باعطاء كل مشترك في شبكتها رقم حساب خاص به وتقديم كشف الى الوزارة, بفواتير المشتركين خلال شهر من تاريخ تحديد رقم الحساب والمبلغ المستوفى من كل مشترك. يمكن للوزارة تكليف مراقبين من وزارتي الاتصالات والمالية بالكشف على مكتب الشركة وحسابات المشتركين للتحقق من صحة البيانات العالية, وعند ظهور اي تلاعب او غش يحق للوزارة تطبيق احكام المادة 243 من المرسوم الاشتراعي 126/59 المعدلة القاضية بالغاء الترخيص المعطى للشركة من دون اي تعويض . كما يحق للوزارة الغاء هذا الترخيص من دون اي تعويض في جميع الحالات المحددة في المادة 243 المذكورة.

المادة 6 من مرسوم رقم 4319 تاريخ 25/10/2000 https://lebaneselegislation.com/law/198141/article/6/