ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 17199 تاريخ 18/08/1964
المعدلة بالمادة الرابعة من
مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 3508
تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989
تاريخ 17/03/1972,
بناء على المرسوم رقم 3638
تاريخ 14/08/2000 (تعديل
تسميات بعض الوزارات),
بناء على طلب الانشاء المقدم
الى المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية
التأسيسية المنعقدة بتاريخ
01/09/2000,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في البربارة قضاء جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في البرباره وجوارها م.م." مدتها: (99 سنة) تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: البرباره بخعاز كفركده الرأسمال السهمي الاساسي: 1,300,000 ليرة مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية. مركزها: البرباره مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تأمين مياه الري زراعة. 2 تأمين كافة مستلزمات الانتاج الزراعي.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/10/2000
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طرييه