ان وزير المالية ووزير الاقتصاد
والتجارة والصناعة,
بناء على الاتفاقية اللبنانية
السورية المعقودة بتاريخ 5 آذار
1953,
بناء على المرسوم رقم 12942 تاريخ
31 آب 1998,
بناء على قرار وزيري المالية
والاقتصاد والتجارة والصناعة
رقم 1097/1 تاريخ 31/12/1998,
بناء على كتاب المجلس الاعلى
السوري اللبناني رقم 1785
تاريخ 18 ايلول 2000,
يقرران ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف الى الملحق رقم 2 من القرار رقم 1097/1, تاريخ 31/12/1998, المنتجات, الصناعية السورية المنشأ المشمولة بالبند 69,08 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, ويحتسب التخفيض بالاستناد الى معدلات الرسوم النافذة بتاريخ 31 آب 1998 .
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت, في 19 تشرين الاول 2000 وزير المالية الامضاء: جورج قرم وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الامضاء: ناصر السعيدي