All legislation

قرار Decision No. 1060 19/10/2000

تعديل القرار رقم 1097/1 تاريخ 31/12/1998 (تخفيض الرسوم الجمركية عن المنتجات الصناعية السورية المنشأ)

Type
قرار · Decision
Number
1060
Date
19/10/2000
Official Gazette
Issue 51, 09/11/2000, p. 4599
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1060 تاريخ 19/10/2000
Source
Lebanese University

ان وزير المالية ووزير الاقتصاد

والتجارة والصناعة,

بناء على الاتفاقية اللبنانية

السورية المعقودة بتاريخ 5 آذار

1953,

بناء على المرسوم رقم 12942 تاريخ

31 آب 1998,

بناء على قرار وزيري المالية

والاقتصاد والتجارة والصناعة

رقم 1097/1 تاريخ 31/12/1998,

بناء على كتاب المجلس الاعلى

السوري اللبناني رقم 1785

تاريخ 18 ايلول 2000,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الملحق رقم 2 من القرار رقم 1097/1, تاريخ 31/12/1998, المنتجات, الصناعية السورية المنشأ المشمولة بالبند 69,08 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, ويحتسب التخفيض بالاستناد الى معدلات الرسوم النافذة بتاريخ 31 آب 1998 .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت, في 19 تشرين الاول 2000 وزير المالية الامضاء: جورج قرم وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الامضاء: ناصر السعيدي