المادة 1
مادة 1: تجري يوم الاثنين الواقع فيه 26 كانون الاول 2000, الساعة العاشرة صباحا, اعمال معرفة تحديد املاك الدولة الخصوصية من اي نوع كانت في احياء وقرى قضاء مرجعيون حسب تسلسلها الوارد بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 الصادر في 12 حزيران سنة 1959 .
قرار Decision No. 1077 23/10/2000
واستنادا الى احكام القرار رقم
275/26 تاريخ 25/05/1926 (ادارة
وبيع املاك الدولة الخصوصية)
لا سيما المواد من 6 الى 16,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تجري يوم الاثنين الواقع فيه 26 كانون الاول 2000, الساعة العاشرة صباحا, اعمال معرفة تحديد املاك الدولة الخصوصية من اي نوع كانت في احياء وقرى قضاء مرجعيون حسب تسلسلها الوارد بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 الصادر في 12 حزيران سنة 1959 .
مادة 2: يدعى الملاكون المجاورون وكل من له حق او علاقة بهذه العقارات لحضور عملية التحديد ووضع التخوم في التاريخ المعين. واذا لم يحضر اصحاب الشأن المذكورون يجري التحديد في غيابهم.
مادة 3: يعين رئيس المكتب العقاري المعاون في مرجعيون عضوا في اللجنة المنصوص عنها في المادة السابعة من القرار المشار اليه اعلاه ممثلا الدوائر العقارية واملاك الدولة.
تاريخ: 23 تشرين الاول 2000 جورج قرم وزير المالية