All legislation

قرار Decision No. 1077 23/10/2000

تعديل القرار رقم 1002/1 تاريخ 10/10/2000 المتعلق باعمال معرفة تحديد املاك الدولة الخصوصية في احياء وقرى قضاء مرجعيون

Type
قرار · Decision
Number
1077
Date
23/10/2000
Official Gazette
Issue 51, 09/11/2000, p. 4601
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1077 تاريخ 23/10/2000
Source
Lebanese University

واستنادا الى احكام القرار رقم

275/26 تاريخ 25/05/1926 (ادارة

وبيع املاك الدولة الخصوصية)

لا سيما المواد من 6 الى 16,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تجري يوم الاثنين الواقع فيه 26 كانون الاول 2000, الساعة العاشرة صباحا, اعمال معرفة تحديد املاك الدولة الخصوصية من اي نوع كانت في احياء وقرى قضاء مرجعيون حسب تسلسلها الوارد بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 الصادر في 12 حزيران سنة 1959 .

المادة 2

مادة 2: يدعى الملاكون المجاورون وكل من له حق او علاقة بهذه العقارات لحضور عملية التحديد ووضع التخوم في التاريخ المعين. واذا لم يحضر اصحاب الشأن المذكورون يجري التحديد في غيابهم.

المادة 3

مادة 3: يعين رئيس المكتب العقاري المعاون في مرجعيون عضوا في اللجنة المنصوص عنها في المادة السابعة من القرار المشار اليه اعلاه ممثلا الدوائر العقارية واملاك الدولة.

تاريخ: 23 تشرين الاول 2000 جورج قرم وزير المالية