All legislation

علم وخبر Notice of association No. 155 14/10/2000

تأسيس جمعية باسم "جمعية بستيات الخيرية الانمائية" مركزها: بستيات- قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
155
Date
14/10/2000
Official Gazette
Issue 51, 09/11/2000, p. 4596-4597
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 155 تاريخ 14/10/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 والمرسوم رقم 3637

تاريخ 14/08/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية بستيات

الخيرية الانمائية" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4349/2 تاريخ 23/09/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية بستيات الخيرية الإنمائية». مركزها: بستيات ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي. غايتها: 1 ـ العمل على تنمية وتقوية روح التضامن والأخوة بين أبناء البلدة ورفع مستواهم الفكري والمعنوي ومساعدة المحتاجين والمعوزين ومواجهة الأعباء الحياتية والمعيشية. 2 ـ الإصلاح وعمل الخير وإقامة المشاريع والنهوض بالبلدة في شتى المجالات الحياتية. 3 ـ الإسهام في الحياة التربوية والثقافية والمهنية والصحية والسعي مع الجهات المختصة على إقامة المؤسسات الداعمة لذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خليل إبراهيم رحال حسين علي رحال سمير سليمان رحال علي حبيب رحال حسن العبد رحال حسن محمود رحال محمد إبراهيم رحال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن محمود رحال.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 14 تشرين الأول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر