All legislation

قرار Decision No. 388 16/10/2000

الترخيص لوكالة فلاي هابي للسياحة والسفر (فئة اولى) Fly Happy Travel and Tourism

Type
قرار · Decision
Number
388
Date
16/10/2000
Official Gazette
Issue 51, 09/11/2000, p. 4619
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 388 تاريخ 16/10/2000
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من السيدة

رنى الدادا شهاب رقم 1489/2 تاريخ

19/07/2000 والمتعلق بانشاء وكالة

سفر وسياحة- فئة اولى- تعرف باسم

فلاي هابي للسياحة والسفر,

بناء على اقتراح رئيس دائرة

وكالات السفر والادلاء وموافقة

رئيس مصلحة التجهيز السياحي

عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام

للشؤون السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة

السياحية الاستشارية المنعقدة

بتاريخ 11/10/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة فلاي هابي للسياحة والسفر لصاحبتها السيدة رنى شوكت الدادا على العقار 1067/15 في بيروت ­ قريطم شارع تقي الدين الصلح ­ بناية الدقاق ط ­2­ بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ الى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 تشرين الاول 2000 وزير السياحة ارثيور نظريان