All legislation

علم وخبر Notice of association No. 149 14/10/2000

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للعلوم الادارية" مركزها: حارة حريك- قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
149
Date
14/10/2000
Official Gazette
Issue 51, 09/11/2000, p. 4592-4593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 149 تاريخ 14/10/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 والمرسوم رقم 3637

تاريخ 14/08/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "الجمعية

اللبنانية للعلوم الادارية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4307/2 تاريخ

30/07/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للعلوم الإدارية». مركزها: حارة حريك ـ مكتب الخبير عفيف شرارة ـ قرب البنك اللبناني الفرنسي ـ خلف ملبوسات المقدم ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة لتطوير واعتماد أحدث أساليب الإدارة المعتمدة في المجتمعات الحديثة القائمة على التكامل بين أنشطة التدريب والبحوث والاستشارات الإدارية. 2 ـ إعداد البحوث والدراسات حول طرق وأساليب وأدوات العمل الإداري المبرمج وفق المنهجية العلمية الحديثة. 3 ـ توجيه الإمكانات البشرية المتوفرة في المجتمع. 4 ـ المساهمة مع المراجع المختصة للقيام بالإحصاءات وأعمال المسح المختلفة وتقديم الاستشارات التي تساعد على دعم المؤسسات الخاصة والعامة في إدارة أعمالها بكفاءة وفعالية وباستخدام منهجية البحث الموجه للعمل لمواجهة المشكلات المعترضة. 5 ـ تكوين نظام معلومات تدريبي استشاري متكامل ترفده مكتبات متخصصة حديثة. 6 ـ إصدار دوريات ومطبوعات ونشرات تهتم بالبحوث والتدريبات الإدارية وتنمية الموارد البشرية بعد موافقة المراجع المختصة. 7 ـ إقامة دورات التدريب الإداري لمختلف المستويات الأكاديمية والمهنية وذلك للأفراد والمؤسسات الراغبين بالتعاون ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. 8 ـ تبادل الخبرات والمهارات والاتصال والتعاون مع المؤسسات والمنظمات العامة والخاصة، ذات الأهداف المشابهة. 9 ـ إقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات حول طرق وأساليب التدريب الإداري والبحوث الإدارية النظرية والعملية بغية نشر الوعي الإداري في مجتمعاتنا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والقرارات النافذة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: د. محمد حسن محسن عفيف ديب شرارة عبد الله حسن زيعور طارق غالب حمادة محمد إبراهيم زين الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد حسن محسن.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 14 تشرين الأول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر