المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للعلوم الإدارية». مركزها: حارة حريك ـ مكتب الخبير عفيف شرارة ـ قرب البنك اللبناني الفرنسي ـ خلف ملبوسات المقدم ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة لتطوير واعتماد أحدث أساليب الإدارة المعتمدة في المجتمعات الحديثة القائمة على التكامل بين أنشطة التدريب والبحوث والاستشارات الإدارية. 2 ـ إعداد البحوث والدراسات حول طرق وأساليب وأدوات العمل الإداري المبرمج وفق المنهجية العلمية الحديثة. 3 ـ توجيه الإمكانات البشرية المتوفرة في المجتمع. 4 ـ المساهمة مع المراجع المختصة للقيام بالإحصاءات وأعمال المسح المختلفة وتقديم الاستشارات التي تساعد على دعم المؤسسات الخاصة والعامة في إدارة أعمالها بكفاءة وفعالية وباستخدام منهجية البحث الموجه للعمل لمواجهة المشكلات المعترضة. 5 ـ تكوين نظام معلومات تدريبي استشاري متكامل ترفده مكتبات متخصصة حديثة. 6 ـ إصدار دوريات ومطبوعات ونشرات تهتم بالبحوث والتدريبات الإدارية وتنمية الموارد البشرية بعد موافقة المراجع المختصة. 7 ـ إقامة دورات التدريب الإداري لمختلف المستويات الأكاديمية والمهنية وذلك للأفراد والمؤسسات الراغبين بالتعاون ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. 8 ـ تبادل الخبرات والمهارات والاتصال والتعاون مع المؤسسات والمنظمات العامة والخاصة، ذات الأهداف المشابهة. 9 ـ إقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات حول طرق وأساليب التدريب الإداري والبحوث الإدارية النظرية والعملية بغية نشر الوعي الإداري في مجتمعاتنا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والقرارات النافذة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: د. محمد حسن محسن عفيف ديب شرارة عبد الله حسن زيعور طارق غالب حمادة محمد إبراهيم زين الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد حسن محسن.