All legislation

علم وخبر Notice of association No. 150 14/10/2000

تأسيس جميعة باسم: "الوعي والانماء" مركزها بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
150
Date
14/10/2000
Official Gazette
Issue 51, 09/11/2000, p. 4593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 150 تاريخ 14/10/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 والمرسوم رقم 3637

تاريخ 14/08/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "الوعي والانماء"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 2338/2 تاريخ

19/02/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الوعي والإنماء». مركزها: بعلبك ـ حي العسيرة ـ ملك هاشم ياغي ـ محافظة البقاع. غايتها: 1 ـ العمل على نشر الوعي والمعرفة. 2 ـ القيام بنشاطات ثقافية واجتماعية وعلمية وفكرية وسياحية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3 ـ القيام بأعمال خيرية يعود ريعها للمعوزين والفقراء، والمحتاجين، والأيتام. 4 ـ القيام بنشاطات بيئية وتراثية، هدفها نشر الوعي حول العملية البيئية في لبنان والحفاظ عليها، فضلاً عن مساعدة الجهات الرسمية المختصة بالمحافظة على التراث والآثار ونشر الوعي لدى المواطنين للمساهمة في المحافظة على الإرث الثقافي الذي يعتبر من الثروات العالمية المهمة. المؤسسون السادة: صبحي منذر ياغي سها قاسم الرفاعي شادي إيلي سركيس رشا جميل الرفاعي ربيع عبد الرزاق مكية ناجي روكز المنير هلا وليد الجبة علي محمد حسن ميرنا فاضل الجمال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صبحي منذر ياغي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 14 تشرين الأول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر