ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة
من القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من السيدة كلود
كميل ربيز المسجل تحت رقم 4052/3
تاريخ 22/08/2000,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة
مهنة الهندسة في محضرها رقم 895
(زراعة) تاريخ 05/09/2000 بمنح
السيدة كلود كميل ربيز الاذن
بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية
في لبنان بصفتها مهندرس زراعي
صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام
وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيدة كلود كميل ربيز من مواليد بيروت عام 1960 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي ـ بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1982 وماجستير في العلوم التخصص وقاية النبات عام 1985، بمزوالة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 13/10/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية