All legislation

قرار Decision No. 216 13/10/2000

الترخيص للمهندس السيد كلود كميل ربيز بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
216
Date
13/10/2000
Official Gazette
Issue 51, 09/11/2000, p. 4614-4615
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 216 تاريخ 13/10/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من السيدة كلود

كميل ربيز المسجل تحت رقم 4052/3

تاريخ 22/08/2000,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة

مهنة الهندسة في محضرها رقم 895

(زراعة) تاريخ 05/09/2000 بمنح

السيدة كلود كميل ربيز الاذن

بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية

في لبنان بصفتها مهندرس زراعي

صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام

وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة كلود كميل ربيز من مواليد بيروت عام 1960 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي ـ بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1982 وماجستير في العلوم التخصص وقاية النبات عام 1985، بمزوالة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 13/10/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية