المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد إيلي كابي مسعود من مواليد البوشرية 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك عام 2000، بمزوالة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 215 13/10/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة
من القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من السيد ايلي
كابي مسعود المسجل تحت رقم 3590/3
تاريخ 27/07/2000,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة
الهندسة في محضرها رقم 895 (زراعة)
تاريخ 05/09/2000 بمنح السيد ايلي
كابي مسعود الاذن بمزاولة مهنة
الهندسة الزراعية في لبنان بصفته
مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد إيلي كابي مسعود من مواليد البوشرية 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك عام 2000، بمزوالة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 13/10/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية