All legislation

قرار Decision No. 215 13/10/2000

الترخيص للسيد ايلي كابي مسعود المهندس الزراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
215
Date
13/10/2000
Official Gazette
Issue 51, 09/11/2000, p. 4614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 215 تاريخ 13/10/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من السيد ايلي

كابي مسعود المسجل تحت رقم 3590/3

تاريخ 27/07/2000,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة

الهندسة في محضرها رقم 895 (زراعة)

تاريخ 05/09/2000 بمنح السيد ايلي

كابي مسعود الاذن بمزاولة مهنة

الهندسة الزراعية في لبنان بصفته

مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد إيلي كابي مسعود من مواليد البوشرية 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك عام 2000، بمزوالة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 13/10/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية