All legislation

قرار Decision No. 191 04/09/2000

الترخيص للمهندس الزراعي السيد راني جان النمير مزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
191
Date
04/09/2000
Official Gazette
Issue 51, 09/11/2000, p. 4613
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 191 تاريخ 04/09/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من السيد راني

جان النمير المسجل تحت رقم

3715/3 تاريخ 02/08/2000,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة

مهنة الهندسة في محضرها رقم

893 تاريخ 09/08/2000 منح السيد

راني جان النمير الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد راني جان النمير من مواليد زحلة عام 1978 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة القديس يوسف ـ بيروت عام 2000، بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 4/9/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية