ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 12262 تاريخ
22/05/1998 (الترخيص بانشاء معهد
فني خاص في الحدث (قضاء بعبدا)
باسم "معهد مار جاورجيوس المهني
والتقني",
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيد راغب علامة والمسجل لدى
المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم
2544/6 تاريخ 12/06/1999
والمتضمن طلب الترخيص له
بانشاء اختصاصات في المعهد
المذكور,
بناء على اقتراح وزير
التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد راغب علامة المولود سنة 1962 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد مار جاورجيوس المهني والتقني» الكائن على العقار رقم 2594 من منطقة الحدث العقارية. كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة------------ المستوى -----------الاختصاص الامتياز الفني------ الأطر الوسطى----- المساحة الامتياز الفني------ الأطر الوسطى----- إدارة الفنداق والمطاعم البكالوريا الفنية---- التنفيذ--------------الفنون الفندقية (بيع ـ إنتاج) كما ويحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ أخصائي تصميم الأزيار.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: الشهادة------------ المستوى----------الاختصاص الامتياز الفني------ الأطر الوسطى----- التجميل الداخلي البكالوريا الفنية---- التنفيذ--------------التجميل الداخلي البكالوريا الفنية---- التنفيذ------------- التربية الحضانية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون