All legislation

مرسوم Decree No. 4299 25/10/2000

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة اهدن العقارية (قضاء زغرتا)

Type
مرسوم · Decree
Number
4299
Date
25/10/2000
Official Gazette
Issue 51, 09/11/2000, p. 4559
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4299 تاريخ 25/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير

اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلساته المنعقدة بتاريخ

11/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة كارولين جوزفين اوغيت وبستين من التابعية البلجيكية بتملك 1200 سهما في العقار رقم 1618 من منطقة اهدن العقارية­ قضاء زغرتا­ التي يعود لها مساحة /823/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1646/م.م. وان الغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص الاسهم المذكورة للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) وان تنجز البناء على العقار المذكور خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم