المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة كارولين جوزفين اوغيت وبستين من التابعية البلجيكية بتملك 1200 سهما في العقار رقم 1618 من منطقة اهدن العقارية قضاء زغرتا التي يعود لها مساحة /823/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1646/م.م. وان الغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص الاسهم المذكورة للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) وان تنجز البناء على العقار المذكور خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 .