ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي الرقم 126
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم
الاصول الادارية والمالية في
المديرية العامة للبريد والبرق)
ولا سيما المواد 189 و235 و237
و243 منه,
بناء على المرسوم الرقم 9288 تاريخ
05/10/1996 (الترخيص لشركة داتاسات
واستثمار شبكة لتبادل المعلومات),
بناء على الطلب المقدم من شركة
داتاسات الى وزارة الاتصالات
بتاريخ 27/01/2000,
بناء على اقتراح وزير الاتصالات,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(الرأي الرقم 176 تاريخ
11/05/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته المنعقدة بتاريخ
11/10/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تضاف الى المادة الاولى من المرسوم الرقم 9288 تاريخ 05/11/1996 الفقرة الاتية: تعطى الشركة من اجل تأمين خدماتها, بعد موافقة وزارة الاتصالات: حق الترابط والمرور باستخدام الشبكة المحلية العائدة للوزارة بغية ربط محطات الشركة بعضها ببعض وربط المشتركين بشبكتها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاتصالات
الامضاء: عصام نعمان