All legislation

مرسوم Decree No. 4328 25/10/2000

تعديل شروط الترخيص لشركة "داتاسات" اقامة شبكة لتبادل المعلومات

Type
مرسوم · Decree
Number
4328
Date
25/10/2000
Official Gazette
Issue 51, 09/11/2000, p. 4585
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4328 تاريخ 25/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي الرقم 126

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم

الاصول الادارية والمالية في

المديرية العامة للبريد والبرق)

ولا سيما المواد 189 و235 و237

و243 منه,

بناء على المرسوم الرقم 9288 تاريخ

05/10/1996 (الترخيص لشركة داتاسات

واستثمار شبكة لتبادل المعلومات),

بناء على الطلب المقدم من شركة

داتاسات الى وزارة الاتصالات

بتاريخ 27/01/2000,

بناء على اقتراح وزير الاتصالات,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(الرأي الرقم 176 تاريخ

11/05/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ

11/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة الاولى من المرسوم الرقم 9288 تاريخ 05/11/1996 الفقرة الاتية: تعطى الشركة من اجل تأمين خدماتها, بعد موافقة وزارة الاتصالات: حق الترابط والمرور باستخدام الشبكة المحلية العائدة للوزارة بغية ربط محطات الشركة بعضها ببعض وربط المشتركين بشبكتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاتصالات الامضاء: عصام نعمان