المادة 1
مادة 1: يفوض الى نائب رئيس بلدية جبيل المهندس أوسكار الحاج بتوقيع المعاملات العائدة لبلدية جبيل والتي لا تتعلق بمبدأ عام.
قرار اداري Administrative decision No. 380 28/10/2000
ان رئيس بلدية جبيل,
بناء على محضر انتخابه تاريخ
09/06/1998,
بناء على قانون البلديات وتعديلاته
رقم 118 تاريخ 30/06/1977,
بناء على ضرورات المصلحة العامة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض الى نائب رئيس بلدية جبيل المهندس أوسكار الحاج بتوقيع المعاملات العائدة لبلدية جبيل والتي لا تتعلق بمبدأ عام.
مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.
جبيل في 28/10/2000 رئيس بلدية جبيل المهندس جان لوي قرداحي