All legislation

قرار اداري Administrative decision No. 380 28/10/2000

تفويض نائب رئيس بلدية جبيل المهندس اوسكار الحاج بتوقيع بعض المعاملات

Type
قرار اداري · Administrative decision
Number
380
Date
28/10/2000
Official Gazette
Issue 51, 09/11/2000, p. 4598
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 6 تاريخ 04/01/2003 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار اداري رقم 380 تاريخ 28/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية جبيل,

بناء على محضر انتخابه تاريخ

09/06/1998,

بناء على قانون البلديات وتعديلاته

رقم 118 تاريخ 30/06/1977,

بناء على ضرورات المصلحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى نائب رئيس بلدية جبيل المهندس أوسكار الحاج بتوقيع المعاملات العائدة لبلدية جبيل والتي لا تتعلق بمبدأ عام.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

جبيل في 28/10/2000 رئيس بلدية جبيل المهندس جان لوي قرداحي