ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123
تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته
(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26
تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق
التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ
29 كانون الاول 1999 (منح المجلس
الاعلى للجمارك حق التشريع فيما
يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار
رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ
20 كانون الاول 1995 وتعديلاته
(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
بناء على القرار رقم 91 تاريخ
31 كانون الاول 1998 (تنفيذ
الاتفاق الصناعي السوري
اللبناني),
بناء على الاتفاقية اللبنانية
السورية المعقودة بتاريخ
5 آذار 1953,
بناء على المرسوم رقم 12942,
تاريخ 31 آب 1998,
بناء على قراري وزير المالية
ووزير الاقتصاد والتجارة
والصناعة رقم 1097/1 تاريخ
31/12/1998 ورقم 1060/1 تاريخ
19 تشرين الاول 2000,
يقرر ما يأتي: