All legislation

قرار Decision No. 50 12/10/2000

سحب العقار رقم 366 من منطقة السويقة- طرابلس - محافظة الشمال من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
12/10/2000
Official Gazette
Issue 51, 09/11/2000, p. 4622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 12/10/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على نظام الاثار القديم الصادر

بموجب القرار رقم 166/ل.ر تاريخ

07/11/1933,

بناء على القرار رقم 42 تاريخ

30/11/1994 القاضي بادخال العقار

رقم 366 من منطقة السويقة- طرابلس

على لائحة الجرد العام للابنية

الاثرية,

بناء على القرار رقم 38 تاريخ

16/11/1994 القاضي بادخال العقار

رقم 366 من منطقة السويقة-

طرابلس على لائحة الجرد العام

للابنية الاثرية,

بناء على اقتراح المدير العام

للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب العقار رقم /36863/ من منطقة السويقة ­طرابلس ­ محافظة الشمال من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق مضمون هذا القرار.

بيروت في 12 تشرين الاول 2000 وزير الثقافة محمد يوسف بيضون