المادة 1
مادة 1: يسحب العقار رقم /36863/ من منطقة السويقة طرابلس محافظة الشمال من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية.
قرار Decision No. 50 12/10/2000
ان وزير الثقافة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على نظام الاثار القديم الصادر
بموجب القرار رقم 166/ل.ر تاريخ
07/11/1933,
بناء على القرار رقم 42 تاريخ
30/11/1994 القاضي بادخال العقار
رقم 366 من منطقة السويقة- طرابلس
على لائحة الجرد العام للابنية
الاثرية,
بناء على القرار رقم 38 تاريخ
16/11/1994 القاضي بادخال العقار
رقم 366 من منطقة السويقة-
طرابلس على لائحة الجرد العام
للابنية الاثرية,
بناء على اقتراح المدير العام
للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب العقار رقم /36863/ من منطقة السويقة طرابلس محافظة الشمال من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق مضمون هذا القرار.
بيروت في 12 تشرين الاول 2000 وزير الثقافة محمد يوسف بيضون