All legislation

قرار Decision No. 194 13/10/2000

وضع يد على عقارات مستملكة في منطقة سمار جبيل العقارية- قضاء البترون- محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
194
Date
13/10/2000
Official Gazette
Issue 51, 09/11/2000, p. 4623-4624
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 194 تاريخ 13/10/2000
Source
Lebanese University

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ

21/01/2000,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58

تاريخ 29/05/1991 لا سيما المادة

30 منه,

بناء على المرسوم رقم 11008 تاريخ

15/09/1997 والقاضي باعتبار

الاعمال العائدة لمشروع ابراز

معالم قلعة سمار جبيل الاثرية

والمحافظة على رونقها الاثري

من المنافع العامة,

بناء على قرار الايداع رقم 179

تاريخ 03/10/2000,

بناء على اقتراح رئيس الديوان,

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اليد على العقارات المستملكة ذات الارقام 148 و 584 و 140 من منطقة سمار جبيل العقارية­ قضاء البترون­ محافظة لبنان الشمالي وفقا للائحة المرفقة وينذر مالكوها باخلائها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار بالنسبة للبناء وخلال خمسة عشر يوما بالنسبة للعقارات الخالية, ونقل ملكيتها لاسم الدولة اللبنانية­ المديرية العامة للآثار.

المادة 2

مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى, وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقارات المستملكة على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 13 تشرين الاول 2000 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني