ان المدير العام للاثار,
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ
21/01/2000,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58
تاريخ 29/05/1991 لا سيما المادة
30 منه,
بناء على المرسوم رقم 11008 تاريخ
15/09/1997 والقاضي باعتبار
الاعمال العائدة لمشروع ابراز
معالم قلعة سمار جبيل الاثرية
والمحافظة على رونقها الاثري
من المنافع العامة,
بناء على قرار الايداع رقم 179
تاريخ 03/10/2000,
بناء على اقتراح رئيس الديوان,
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: توضع اليد على العقارات المستملكة ذات الارقام 148 و 584 و 140 من منطقة سمار جبيل العقارية قضاء البترون محافظة لبنان الشمالي وفقا للائحة المرفقة وينذر مالكوها باخلائها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار بالنسبة للبناء وخلال خمسة عشر يوما بالنسبة للعقارات الخالية, ونقل ملكيتها لاسم الدولة اللبنانية المديرية العامة للآثار.
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى, وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقارات المستملكة على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 13 تشرين الاول 2000
المدير العام للآثار
فريدريك الحسيني