All legislation

قرار Decision No. 344 13/10/2000

تعطيل ومنع اصدار ومصادرة نسخ مطبوعة "الغد" الشهرية السياسية لناشرها بولس كنعان

Type
قرار · Decision
Number
344
Date
13/10/2000
Official Gazette
Issue 51, 09/11/2000, p. 4618
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 344 تاريخ 13/10/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على قانون المطبوعات الصادر

في 14/09/1962 وتعديلاته لا سيما

المواد 21 و27 و43 منه,

بناء على احالة نقابة الصحافة

اللبنانية الصادرة تحت رقم

82/2000 تاريخ 25/09/2000 وحيث

تبين ان السيد بولس كنعان ينشر

مطبوعة بموعد صدور شهري وصفة

سياسية باسم "الغد" دون استحصاله

على ترخيص مسبق من وزارة

الاعلام خلافا للاحكام

القانونية المرعية الاجراء,

بناء على اقتراح المدير

العام لوزارة الاعلام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطل ويمنع اصدار وتصادر نسخ مطبوعة "الغد" لناشرها السيد بولس كنعان.

المادة 2

مادة 2: يمنع على السيد بولس كنعان ولمدة سنة اعتبارا من تاريخ تبلغه لهذا القرار استحصاله على ترخيص باصدار مطبوعة صحفية دورية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 13 تشرين الاول 2000 وزير الاعلام انور محمد الخليل