المادة 1
مادة 1: تعطل ويمنع اصدار وتصادر نسخ مطبوعة "الغد" لناشرها السيد بولس كنعان.
قرار Decision No. 344 13/10/2000
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على قانون المطبوعات الصادر
في 14/09/1962 وتعديلاته لا سيما
المواد 21 و27 و43 منه,
بناء على احالة نقابة الصحافة
اللبنانية الصادرة تحت رقم
82/2000 تاريخ 25/09/2000 وحيث
تبين ان السيد بولس كنعان ينشر
مطبوعة بموعد صدور شهري وصفة
سياسية باسم "الغد" دون استحصاله
على ترخيص مسبق من وزارة
الاعلام خلافا للاحكام
القانونية المرعية الاجراء,
بناء على اقتراح المدير
العام لوزارة الاعلام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعطل ويمنع اصدار وتصادر نسخ مطبوعة "الغد" لناشرها السيد بولس كنعان.
مادة 2: يمنع على السيد بولس كنعان ولمدة سنة اعتبارا من تاريخ تبلغه لهذا القرار استحصاله على ترخيص باصدار مطبوعة صحفية دورية.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 13 تشرين الاول 2000 وزير الاعلام انور محمد الخليل