ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 والمرسوم رقم 3637
تاريخ 14/08/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم
رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم
305/أد تاريخ 21/11/1988,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
المسماة: "جمعية التواصل الخيرية
الاجتماعية" المتعلق بتعديل
اسمها ومركزها والمسجل برقم
3848/2 تاريخ 17/07/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادتان الأولى والثانية للجمعية المسماة: «جمعية التواصل الخيرية الاجتماعية» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 305/أد تاريخ 21/11/1988 حيث أصبحتا على النحو التالي: اسمها: «جمعية التواصل الخيرية الاجتماعية لبلدة رامية». بدلاً من: «جمعية التواصل الخيرية الاجتماعية». مركزها: بئر حسن ـ قربة مدرسة منار هاوس ـ ملك علي عيسى ـ قضاء بعبدا. بدلاً من: الجناح ـ شارع الجامع ـ ملك أحمد مشيك ـ قضاء بعبدا. على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.
مادة 2: ينشرويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 14 تشرين الأول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر