ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 والمرسوم رقم 3637
تاريخ 14/08/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من
مؤسسي الجمعية المسماة: "بيت
الاطفال والعجزة" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 4493/2 تاريخ 09/10/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «بيت الأطفال والعجزة». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع رميل ـ ملك خليل أبو ناضر. غايتها: 1 ـ المساهمة مع الجهات المختصة بإنشاء ميتم ودار للعجزة ودعم مشاريع مماثلة. 2 ـ المساهمة مع الجهات المختصة بإنشاء مستشفى. 3 ـ تنظيم المحاضرات والندوات لرعاية الأطفال والأولاد والعجزة والاشتراك في نشاطات لها نفس الموضوع. 4 ـ تنظيم برامج اجتماعية لرفاهية وإغاثة الأطفال والأولاد والعجزة. المؤسسون السادة: جرجي فرنسيس نصر د. جورج يوسف كرم رجا يوسف كرم القس د. إيلي يوسف كرم جورجيت يوسف كرم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدالدكتور جورج يوسف كرم.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 14 تشرين الأول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر