All legislation

علم وخبر Notice of association No. 153 14/10/2000

تأسيس جمعية باسم: "رابطة قدامى مدرسة فال بار جاك لراهبات الصليب جل الديب-بقناي- ا" مركزه: بقنايا- قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
153
Date
14/10/2000
Official Gazette
Issue 51, 09/11/2000, p. 4595-4596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 153 تاريخ 14/10/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 والمرسوم رقم 3637

تاريخ 14/08/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "رابطة قدامى

مدرسة فال بار جاك لراهبات

الصليب جل الديب- بقنايا" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3330/2 تاريخ

18/05/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة قدامى مدرسة فال بار جاك لراهبات الصليب جل الديب ـ بقنايا». مركزها: بقنايا ـ مدرسة فال بار جاك ـ قضاء المتن. غايتها: ـ توحيد الكلمة والجهود لنمو وازدهار الجمعية وتنمية أوثق الروابط بين كل من المنتسبين إليها وإدارة مدرسة «فال بار جاك» والتلامذة المنتسبين إلى هذه الأخيرة إلى الهيئة التعليمية ولجنة أولياء الطلبة. ـ تحقيق ديمقراطية صحيحة في التربية والتعليم والثقافة بعيداً عن السياسة وكل ما يخل بالآداب العامة. ـ تنظيم نشاطات وندوات ومهرجانات ثقافية واجتماعية في شتى المجالات والحقول. ـ إقامة المعارض الثقافية والتربوية. ـ طبع، نشر وتوزيع منشورات ومقالات تتعلق بالجمعية ونشاطاتها وأهدافها. ـ توزيع مساعدات مالية على الطلاب الناجحين المنتسبين إلى مدرسة «فال بار جاك» والذين تمنعهم الظروف المادية والمعيشية الصعبة من متابعة الدراسة. ـ القيام بكل ما يتفرع أو يرتبط أو يتعلق بالغياات المحدة أعلاه. المؤسسون السادة: إيلي حنا الخوري غازي جرجس أبو جودة أمل بولين عبد المسيح الجضم جيزال أنطوان الشمالي جيزيل يوسف الحاج جيزيل إدوار عبدو نعمة هاشم رولا حنا البدوي إيلي ريمون الحجل هبا نصيف رزق الله أبو جودة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ إيلي حنا الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 14 تشرين الأول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر