المادة 1
مادة 1: يسحب ترخيص الفرع الاول (حياة) من شركة السلام للتأمين واعادة التأمين ش .م.ل ذات الجنسية اللبنانية, الكائن مركزها الرئيسي في بيروت, والمعطى لها بموجب القرار 66/أ.ت تاريخ 01/06/1982,
قرار Decision No. 490 23/09/2000
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات
الضمان المنفذ بالمرسوم 9812/68
المعدل بالقانون 94/99 لا سيما
المادتين 7 (الفقرة ب, ج)
و26 منه,
بناء على كتاب الوزارة رقم
980/ل.م.ض تاريخ 19/08/2000
للشركة والمتضمن انذارها
بسحب ترخيص الفرع الاول (حياة)
لمخالفتها احكام المادة 26 من
قانون تنظيم هيئات الضمان مع
دعوتها لتقديم ملاحظاتها
الخطية خلال مهلة 15 يوما
وبعد ان تبين من رد الشركة
المؤرخ في 04/09/2000 انها
لم تتقيد باحكام القانون
بالرغم من الانذار المذكور,
بالاستناد الى تقارير لجنة
مراقبة هيئات الضمان,
بناء على اقتراح رئيس لجنة
مراقبة هيئات الضمان,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يسحب ترخيص الفرع الاول (حياة) من شركة السلام للتأمين واعادة التأمين ش .م.ل ذات الجنسية اللبنانية, الكائن مركزها الرئيسي في بيروت, والمعطى لها بموجب القرار 66/أ.ت تاريخ 01/06/1982,
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم,
بيروت في 23/09/2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي