All legislation

قرار اداري Administrative decision No. 27 25/03/2000

تفويض نائب رئيس بلدية النبطية الفوقا المهندس حسن نمر العزي بعض الصلاحيات

Type
قرار اداري · Administrative decision
Number
27
Date
25/03/2000
Official Gazette
Issue 51, 09/11/2000, p. 4597
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار اداري رقم 27 تاريخ 25/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية النبطية الفوقا: اسد زين

غندور,

بناء على محضر الجلسة الاولى تاريخ

26/06/1998 (انتخابه للرئاسة),

بناء على البند 2 من المادة 77 من

المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية المهندس : حسن نمر العزي بالامور التالية: ­ اعطاء رخص البناء والترميم واضافة البناء, ورخص السكن وافادات انجاز البناء لادخال الماء والكهرباء والهاتف بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة. ­ تطبيق احكام القوانين المتعلقة بتسوية مخالفات البناء. ­ الترخيص بالاعلان.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور تصديقه.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ في الجريدة الرسمية.

النبطية الفوقا في 25/03/2000 رئيس بلدية النبطية الفوقا اسد زين غندور