ان رئيس بلدية النبطية الفوقا: اسد زين
غندور,
بناء على محضر الجلسة الاولى تاريخ
26/06/1998 (انتخابه للرئاسة),
بناء على البند 2 من المادة 77 من
المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية المهندس : حسن نمر العزي بالامور التالية: اعطاء رخص البناء والترميم واضافة البناء, ورخص السكن وافادات انجاز البناء لادخال الماء والكهرباء والهاتف بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة. تطبيق احكام القوانين المتعلقة بتسوية مخالفات البناء. الترخيص بالاعلان.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور تصديقه.
مادة 3: ينشر ويبلغ في الجريدة الرسمية.
النبطية الفوقا في 25/03/2000
رئيس بلدية النبطية الفوقا
اسد زين غندور