المادة 1
مادة 1: يرخص استثنائيا للمؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم (المسماة في هذا المرسوم "المؤسسة") باقامة وادارة واستثمار شبكة خاصة لتبادل المعلومات Data Transmission Network تعمل على جميع الاراضي اللبنانية وفق الشروط المبينة في احكام هذا المرسوم
مرسوم Decree No. 4323 25/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي الرقم 126
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم
الاصول الادارية والمالية في المديرية
العامة للبريد والبرق) لا سيما المواد
189 و235 و237 و243 منه,
بناء على الطلب المقدم من المؤسسة
الاسلامية للتربية والتعليم, مؤسسة
لا تتوخى الربح تابعة لجمعية
المستضعفين من اجل اقامة وادارة
واستثمار شبكة لنقل المعلومات
خاصة بالتعليم والثقافة على
الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير الاتصالات,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
الرقم 283/99-2000 تاريخ
07/09/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/10/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص استثنائيا للمؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم (المسماة في هذا المرسوم "المؤسسة") باقامة وادارة واستثمار شبكة خاصة لتبادل المعلومات Data Transmission Network تعمل على جميع الاراضي اللبنانية وفق الشروط المبينة في احكام هذا المرسوم
مادة 2: ان غاية الشبكة هي نشر وتعميم الثقافة والتعليم بواسطة تكنولوجيا المعلوماتية من اجل تامين نقل معلومات ثقافية وتربوية توضع بتصرف المؤسسات الثقافية والهيئات ومراكز الابحاث التربوية والثقافية كافة.
مادة 3: تعطى الشركة من اجل تأمين خدماتها, بعد موافقة وزارة الاتصالات: 1 حق الترابط والمرور: باستخدام الشبكة العائدة للوزارة بغية ربط محطات الشركة بعضها ببعض وربط المشتركين بشبكتها, ويتم ذلك بمنح ترخيص هذه الشركة بالتواجد في الاملاك التابعة للوزارة. 2 حق الترابط بواسطة الشبكة الدولية العائدة للوزارة. 3 حق الاتصال المباشر بالسواتل الصناعية بواسطة محطات ارضية من نوع (V-SAT) في جميع المناطق والمحافظات ولمدة ثلاثة اشهر تجدد تلقائيا شهرا فشهرا الى ان تؤمن وزارة الاتصالات في نهايتها هذه الخدمة ويمنع تجديد هذا الترخيص عندما تنشىء وزارة الاتصالات شبكة خاصة بها لنقل وتبادل المعلومات. 4 يعطى لهذه الشركة حق بناء شبكة هرتزية لتأمين الوصول بين مشتركيها ومحطات الشركة وتتولى وزارة الاتصالات, بالتنسيق مع الشركة, تحديد الحزمات الهرتزية التي تستعملها الشركة لتأمين الخدمة, ضمن المخطط العام لتوزيع الترددات وبشكل لا يؤدي الى اي تشويش على المحطات المرخص لها سابقا من قبل الوزارة.
مادة 4: التزامات المؤسسة: 1 تلتزم الشركة بعدم نقل المعلومات التي تمس الانتظام العام والآداب العامة وجميع المعلومات المتعلقة بسلامة البلاد والدفاع الوطني وشؤون الغير والحياة الخصوصية. 2 عدم استعمال الشبكة لاية غاية تجارية تبغي الربح ولا يحق للمؤسسة تأجير اية سعة او خطوط لغير الهيئات ومراكز الابحاث التربوية والثقافية المذكورة في المادة 2 اعلاه, كما لا يحق لها بيع اي خدمة للغير تقدمها الوزارة من هاتف (VOICE), فاكس Faximile), نقل البرامج المصورة Video) (conferencing او غيرها. 3 تقدم المؤسسة الى المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات جميع المستندات الفنية المتعلقة بالشبكة العائدة لها. 4 تقدم المؤسسة خدماتها وضمن الامكانيات الفنية المتوفرة الى جميع المؤسسات التربوية المرخصة العاملة في لبنان دون تفرقة.
مادة 5: الامور المالية: توزع المؤسسة جميع تكاليف الشبكة على نفقتها ومسؤوليتها, دون تحقيق اي ربح لها. 1 تدفع المؤسسة الى وزارة الاتصالات الرسوم القانونية المتوجبة عند استخدامها الشبكة الدولية او البنية التحتية المحلية للوزارة.
مادة 6: لا يخول هذا الترخيص المؤسسة اي امتياز ولا يحول دون اعطاء غيرها تراخيص مماثلة.
مادة 7: لا يجوز التنازل عن الترخيص الى اي شخص طبيعي او معنوي او تعديل وجهة استعمال الشبكة الا بموافقة وزارة الاتصالات الخطية.
مادة 8: تقيم المؤسسة الشبكة اللازمة وتديرها وتستثمرها وتصونها على نفقتها ومسؤوليتها, ولا يترتب على الدولة اية مسؤولية او عبء مالي من جراء ذلك.
مادة 9: تمارس المؤسسة حق الترابط والمرور المعطى لها بموجب المادة الثالثة وفقا للنماذج والخرائط التي تعدها وزارة الاتصالات او توافق عليها.
مادة 10: تحترم المؤسسة اثناء بناء وصيانة واستثمار الشبكة التابعة لها جميع المقاييس الفنية النافذة لدى الهيئات الدولية (ITU) والمواصفات المنصوص عليها في الوثائق الفنية التي سلمتها المؤسسة للوزارة.
مادة 11: ان مدة الترخيص موضوع المادة الاولى هي سنة واحدة تبدأ من تاريخ ممارسة المؤسسة لاعمالها, قابلة للتجديد بقرار من وزير الاتصالات.
مادة 12: يمكن لوزارة الاتصالات الغاء الترخيص في اي وقت كان دون ان يترتب للمؤسسة اية حقوق او اي تعويض عند مخالفة المؤسسة لشروط هذا المرسوم وفي جميع الاحوال المحددة في المادة 243 من المرسوم الاشتراعي الرقم 126 تاريخ 12/06/1959 .
مادة 13: بالاضافة الى تطبيق مضمون الاحكام المبينة آنفا, تتعهد المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم بدفع مبلغ قدره مليار ونصف المليار ليرة لبنانية لصالح المديرية العامة للاستثمار والصيانة في حال مخالفتها لوجهة استعمال الترخيص كما حددتها المادة الرابعة من هذا المرسوم.
مادة 14: يعتبر هذا الترخيص لاغيا عند مخالفته احكام هذا المرسوم وبعد انقضاء سنة على نشر القانون الخاص المتعلق بخصخصة قطاع الاتصالات, ما لم يجدد بقرار من وزير الاتصالات وفق احكام القوانين والانظمة النافذة.
مادة 15: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاتصالات الامضاء: عصام نعمان