المادة 1
مادة 1: رخص لشركة الشبكة الدولية للارسال بالتفرغ عن الاسهم العشرة التي يملكها السيد جمال فاخوري لصالح السيد لبيب اسبر ناصيف
مرسوم Decree No. 4298 25/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 382 تاريخ
04/11/1994 (البث التلفزيوني
والاذاعي),
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ
29/02/1996 (المصادقة على دفاتر
الشروط النموذجية للمؤسسات
الاعلامية التلفزيونية والاذاعية
من الفئتين الاولى والثانية),
بناء على المرسوم رقم 13475
تاريخ 05/11/1998 (الترخيص
لمؤسسات اذاعية من الفئتين
الاولى والثانية),
وبعد استشارة المجلس الوطني
للاعلام المرئي والمسموع
(كتاب رقم 791 تاريخ
20/10/1999),
بناء على اقتراح وزير الاعلام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء
بتاريخ 10/02/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لشركة الشبكة الدولية للارسال بالتفرغ عن الاسهم العشرة التي يملكها السيد جمال فاخوري لصالح السيد لبيب اسبر ناصيف
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل وزير الاتصالات الامضاء: عصام نعمان