All legislation

مرسوم Decree No. 4309 25/10/2000

تصديق الغاء اقسام من تخطيط طريق عقبة- ايطو- حيرونا المصدق بموجب المرسوم رقم 16460 تاريخ 26/05/1964 (قضاء زغرتا- محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
4309
Date
25/10/2000
Official Gazette
Issue 51, 09/11/2000, p. 4560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4309 تاريخ 25/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة الغاء اقسام من

تخطيط طريق عقبة- ايطو- حيرونا

المصدق بموجب المرسوم رقم 16460

تاريخ 26/05/1964 (قضاء زغرتا-

محافظة الشمال) لاسباب مالية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال

العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاقسام من تخطيط طريق عقبة­ ايطو­ حيرونا (قضاء زغرتا) المصدق بالمرسوم رقم 16460 تاريخ 26/05/1964 المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة في الجدول المرفق به.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي