المادة 1
مادة 1: الغيت الاقسام من تخطيط طريق عقبة ايطو حيرونا (قضاء زغرتا) المصدق بالمرسوم رقم 16460 تاريخ 26/05/1964 المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 4309 25/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة الغاء اقسام من
تخطيط طريق عقبة- ايطو- حيرونا
المصدق بموجب المرسوم رقم 16460
تاريخ 26/05/1964 (قضاء زغرتا-
محافظة الشمال) لاسباب مالية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال
العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت الاقسام من تخطيط طريق عقبة ايطو حيرونا (قضاء زغرتا) المصدق بالمرسوم رقم 16460 تاريخ 26/05/1964 المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة في الجدول المرفق به.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي