المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد عماد شفيق الحداد من مواليد عين زحلتا 1976 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم في الهندسة الزراعية (إنتاج حيواني) من الجامعة اللبنانية عام 1999، بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 224 13/10/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة
من القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من السيد عماد
شفيق الحداد المسجل تحت رقم
4467/3 تاريخ 18/09/2000,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة
مهنة الهندسة في محضرها رقم
896 (زراعة) تاريخ 26/09/2000
بمنح السيد عماد شفيق الحداد
الاذن بمزاولة مهنة الهندسة
الزراعية في لبنان بصفته
مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام
وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد عماد شفيق الحداد من مواليد عين زحلتا 1976 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم في الهندسة الزراعية (إنتاج حيواني) من الجامعة اللبنانية عام 1999، بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 13/10/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية