All legislation

قرار Decision No. 224 13/10/2000

الترخيص للمهندس الزراعي السيد عماد شفيق الحداد مزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
224
Date
13/10/2000
Official Gazette
Issue 51, 09/11/2000, p. 4616
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 224 تاريخ 13/10/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من السيد عماد

شفيق الحداد المسجل تحت رقم

4467/3 تاريخ 18/09/2000,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة

مهنة الهندسة في محضرها رقم

896 (زراعة) تاريخ 26/09/2000

بمنح السيد عماد شفيق الحداد

الاذن بمزاولة مهنة الهندسة

الزراعية في لبنان بصفته

مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام

وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد عماد شفيق الحداد من مواليد عين زحلتا 1976 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم في الهندسة الزراعية (إنتاج حيواني) من الجامعة اللبنانية عام 1999، بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 13/10/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية