ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة
من القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من السيدة لميس
شلق شلق المسجل تحت رقم 3059/3
تاريخ 26/06/2000,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة
مهنة الهندسة في محضرها رقم
896 (زراعة) تاريخ 26/09/2000
بمنح السيدة لميس شلق شلق
الاذن بمزاولة مهنة الهندسة
الزراعية في لبنان بصفتها
مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام
وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيدة لميس شلق شلق من مواليد كفريا 1965 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على شهادة في الدراسات العليا الزراعية من المعهد العالي للعلوم الزراعية في رين عام 1989 وعلى دكتوراه في الفزيولوجيا من جامعة مونبلييه ـ فرنسا عام 1995، بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 13/10/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية