المادة 1
مادة 1: الغي القرار رقم 15 تاريخ 28/05/1970 والقاضي بادخال البناء المعروف بدير سير القائم على العقار رقم 1908 من منطقة رشميا العقارية قضاء عاليه.
قرار Decision No. 49 12/10/2000
ان وزير الثقافة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على نظام الاثار القديمة
الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر
تاريخ 07/11/1933,
بناء على الاستدعاء المقدم من
رئيس دير مار انطونيوس - سير
والمسجل تحت رقم 3335 تاريخ
13/09/2000,
بناء على اقتراح المدير العام
للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: الغي القرار رقم 15 تاريخ 28/05/1970 والقاضي بادخال البناء المعروف بدير سير القائم على العقار رقم 1908 من منطقة رشميا العقارية قضاء عاليه.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطة الادارية المختصة لتنفيذ وتطبيق مضمونه.
بيروت في 12 تشرين الاول 2000 وزير الثقافة محمد يوسف بيضون