All legislation

قرار Decision No. 49 12/10/2000

الغاء القرار رقم 15 تاريخ 28/05/1970 والقاضي بادخال البناء المعروف بدير سير القائم على العقار رقم 1908 من منطقة رشميا العقارية- قضاء عاليه

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
12/10/2000
Official Gazette
Issue 51, 09/11/2000, p. 4622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 12/10/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على نظام الاثار القديمة

الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر

تاريخ 07/11/1933,

بناء على الاستدعاء المقدم من

رئيس دير مار انطونيوس - سير

والمسجل تحت رقم 3335 تاريخ

13/09/2000,

بناء على اقتراح المدير العام

للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار رقم 15 تاريخ 28/05/1970 والقاضي بادخال البناء المعروف بدير سير القائم على العقار رقم 1908 من منطقة رشميا العقارية­ قضاء عاليه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطة الادارية المختصة لتنفيذ وتطبيق مضمونه.

بيروت في 12 تشرين الاول 2000 وزير الثقافة محمد يوسف بيضون