All legislation

قرار Decision No. 497 09/10/2000

سحب الترخيص من شركة دلتا للتأمين المساهمة المحدودة (فرع لبنان) ذات الجنسية الاردنية الكائن مركزها الرئيسي في عمان

Type
قرار · Decision
Number
497
Date
09/10/2000
Official Gazette
Issue 51, 09/11/2000, p. 4603
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 497 تاريخ 09/10/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات

الضمان المنفذ بالمرسوم رقم

9812/68 والمعدل بالقانون

94/99 لا سيما المواد 7

(الفقرة ح) و54 و56 منه,

وبعد اتخاذ مجلس ادارة شركة

دلتا للتأمين المساهمة

المحدودة في عمان في جلسته

المنعقدة بتاريخ 18/11/1999

قراره باغلاق فرع الشركة

في لبنان والتوقف عن اصدار

عقود تأمين جديدة اعتبارا

من 01/12/1999 المسجل تحت

الرقم 51/ض تاريخ

17/01/2000 لدى وزارة

الاقتصاد والتجارة,

وبعد قيام الشركة بتحويل

محفظتها التأمينية الى

الشركة اللبنانية السويسرية

ش .م.ل. بموجب القرار

رقم 488/1/أ.ت تاريخ

20/09/2000,

بناء على اقتراح رئيس لجنة

مراقبة هيئات الضمان,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص من شركة دلتا للتأمين المساهمة المحدودة (فرع لبنان) ذات الجنسية الاردنية, الكائن مركزها الرئيسي في عمان, والمعطى لها بموجب القرار رقم 159/1/أ .ت تاريخ 17/10/1980 المعدل بالقرار رقم 211/أ.ت تاريخ 19/12/1980 لمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان في الفروع المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان للفرعين الثالث والرابع, وبموجب القرار رقم 46/1/أ.ت تاريخ 21/09/1993 للفرع الثاني.

المادة 2

مادة 2: تبقى ضمانات الشركة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة­ مصلحة شؤون هيئات الضمان­ الى حين تصفية التزاماتها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت, في 09/10/2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي