ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات
الضمان المنفذ بالمرسوم رقم
9812/68 والمعدل بالقانون
94/99 لا سيما المواد 7
(الفقرة ح) و54 و56 منه,
وبعد اتخاذ مجلس ادارة شركة
دلتا للتأمين المساهمة
المحدودة في عمان في جلسته
المنعقدة بتاريخ 18/11/1999
قراره باغلاق فرع الشركة
في لبنان والتوقف عن اصدار
عقود تأمين جديدة اعتبارا
من 01/12/1999 المسجل تحت
الرقم 51/ض تاريخ
17/01/2000 لدى وزارة
الاقتصاد والتجارة,
وبعد قيام الشركة بتحويل
محفظتها التأمينية الى
الشركة اللبنانية السويسرية
ش .م.ل. بموجب القرار
رقم 488/1/أ.ت تاريخ
20/09/2000,
بناء على اقتراح رئيس لجنة
مراقبة هيئات الضمان,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يسحب الترخيص من شركة دلتا للتأمين المساهمة المحدودة (فرع لبنان) ذات الجنسية الاردنية, الكائن مركزها الرئيسي في عمان, والمعطى لها بموجب القرار رقم 159/1/أ .ت تاريخ 17/10/1980 المعدل بالقرار رقم 211/أ.ت تاريخ 19/12/1980 لمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان في الفروع المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان للفرعين الثالث والرابع, وبموجب القرار رقم 46/1/أ.ت تاريخ 21/09/1993 للفرع الثاني.
مادة 2: تبقى ضمانات الشركة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة شؤون هيئات الضمان الى حين تصفية التزاماتها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت, في 09/10/2000
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ناصر السعيدي