All legislation

علم وخبر Notice of association No. 144 12/10/2000

تأسيس جمعية باسم: "المستقبل الاخضر" مركزها بنواتي- قضاء جزين

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
144
Date
12/10/2000
Official Gazette
Issue 51, 09/11/2000, p. 4589-4590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 144 تاريخ 12/10/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 والمرسوم رقم 3637 تاريخ

14/08/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "المستقبل

الاخضر" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية

برقم 4609/2 تاريخ

26/10/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المستقبل الأخضر». مركزها: بنواتي ـ الساحة ـ ملك سهيل زيدان ـ قضاء جزين. غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة لأجل التوعية الصحية اللازمة المساهمة في تخفيف الأضرار الصحية والوقاية والمساعدة في الحالات الصحية الطارئة لتحسين ظروف وشروط الوصول إلى مجتمع سليم صحياً المساعدة في توفير أفضل الظروف للحصول على بيئة سليمة. 2 ـ المساهمة في تحسين الإنتاج الزراعي عبر توعية المزارعين. 3 ـ المساعدة في منع التلوث. 4 ـ القيام بجميع النشاطات المشروعة التي تؤدي إلى تنفيذ أهداف الجمعية. المؤسسون السادة: د. جوزف نجيب نوفل يوسف سليم شداد ناضر أنطوان عساف عازر غسان طنوس رحال إيلي أنطوان نمور يوسف سعيد سليمان حنا ريشار إميل عزيز جمال بدري رزق سعيد جرجي الحداد باسكال الياس نوفل عصام سلامي محمود يوسف سلامة مارون نسيب واكد محمد أحمد أحمد فارس محمود جهاد محمد الحاج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جوزف نجيب نوفل.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 تشرين الأول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر