All legislation

قرار Decision No. 222 13/10/2000

الترخيص للمهندس الزراعي الانسة شانتال فؤاد داريدو مزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
222
Date
13/10/2000
Official Gazette
Issue 51, 09/11/2000, p. 4615-4616
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 222 تاريخ 13/10/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من الانسة شانتال

فؤاد داريدو المسجل تحت رقم

4352/3 تاريخ 11/09/2000,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة

الهندسة في محضرها رقم 896

(زراعة) تاريخ 26/09/2000 بمنح

الانسة شانتال فؤاد داريدو الاذن

بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية

في لبنان بصفتها مهندس زراعي

صاحب شهادة.

بناء على اقتراح مدير عام

وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للانسة شانتال فؤاد داريدو من مواليد زحلة 1978 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة القديس يوسف في بيروت عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 13/10/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية