المادة 1
مادة 1: يرخص للانسة شانتال فؤاد داريدو من مواليد زحلة 1978 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة القديس يوسف في بيروت عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 222 13/10/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة
من القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من الانسة شانتال
فؤاد داريدو المسجل تحت رقم
4352/3 تاريخ 11/09/2000,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة
الهندسة في محضرها رقم 896
(زراعة) تاريخ 26/09/2000 بمنح
الانسة شانتال فؤاد داريدو الاذن
بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية
في لبنان بصفتها مهندس زراعي
صاحب شهادة.
بناء على اقتراح مدير عام
وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للانسة شانتال فؤاد داريدو من مواليد زحلة 1978 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة القديس يوسف في بيروت عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 13/10/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية