ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 والمرسوم رقم 3637
تاريخ 14/08/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية الاصلاح
والنهضة الخيرية" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 3236/2 تاريخ 10/05/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الإصلاح والنهضة الخيرية». مركزها: تكريت ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ العمل على الإصلاح في البلدة والقيام بنشاطات اجتماعية. 2 ـ العمل على مساعدة المحتاجين المرضى. 3 ـ العمل على مساعدة المحتاجين لتعليم أبنائهم وتأمين اللوازم لهم. 4 ـ العمل على رفع مستوى البلدة علماً واجتماعاً واقتصاداً. المؤسسون السادة: الشيخ محمد الشيخ بدر بدر طالب الحسيني طلال عبد القادر نعمان خليل اسبر داهود محمد إسماعيل أيوب أحمد محمود طالب محمود أحمد محمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ محمد الشيخ بدر بدر طالب الحسيني.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 تشرين الأول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر