المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الحد الادنى البالغ 6% من القيمة, الهبة المقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح جمعية المساعدات الاجتماعية, وهي ادوية واغطية بوزن اجمالي قدره 1864,4 كلغ.
مرسوم Decree No. 4330 25/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع
في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 7543 تاريخ
18/11/1995 (منح صفة المنفعة العامة
لجمعية المساعدات الاجتماعية),
بناء على اقتراح وزير الشؤون
الاجتماعية ووزير الصحة العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 276/99-2000 تاريخ
13/09/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
04/10/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الحد الادنى البالغ 6% من القيمة, الهبة المقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح جمعية المساعدات الاجتماعية, وهي ادوية واغطية بوزن اجمالي قدره 1864,4 كلغ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال موسى وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم