All legislation

مرسوم Decree No. 4314 25/10/2000

اعفاء معدات طبية مستوردة لزوم مستشفى اوتيل ديو من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
4314
Date
25/10/2000
Official Gazette
Issue 51, 09/11/2000, p. 4587-4588
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4314 تاريخ 25/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ

30/06/1959 (قانون الجمارك)

وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26/10/1999 (منح الحكومة حق

التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على اقتراح وزير الشؤون

الاجتماعية ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء

بتاريخ 04/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفيت من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة, المعدات الطبية العائدة لمستشفى اوتيل ديو دو فرانس وهي: ACCELERATEUR LINEAIRE DE PARTICULES POUR LE TRAITEMENT DU CANCER

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال موسى وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم