All legislation

قرار Decision No. 211 26/10/2000

تصحيح جزئي في القرار رقم 26 تاريخ 24/03/2000 القاضي بوضع اليد على عقارات مستملكة في منطقة سمار جبيل العقارية قضاء البترون- محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
211
Date
26/10/2000
Official Gazette
Issue 51, 09/11/2000, p. 4625
Status
In force
Amended by
قرار رقم 126 تاريخ 13/08/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 211 تاريخ 26/10/2000
Source
Lebanese University

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ

21/01/2000,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58

تاريخ 29/05/1991 ولا سيما المادة

30 منه,

بناء على المرسوم رقم 11008 تاريخ

15/09/1997 والقاضي بابراز معالم

قلعة سمار جبيل الاثرية,

بناء على قرار الايداع رقم 23

تاريخ 22/03/2000,

بناء على اقتراح رئيس الديوان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح جزئيا المادة الاولى من القرار رقم 26 تاليخ 24/03/2000 وتصبح على الشكل التالي: توضع اليد على كامل العقارات المستملكة ذات الارقام 149­ 143­ 150­ 127 و 583 من منطقة سمار جبيل العقارية­ قضاء البترون­ محافظة لبنان الشمالي وفقا للائحة المرفقة. وتوضع اليد على المساحة المستملكة والبالغة 656م2 من العقار رقم 196 من منطقة سمار جبيل العقارية­ قضاء البترون­ محافظة لبنان الشمالي وفقا للائحة المرفقة. وينذر مالكوها باخلائها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار بالنسبة للبناء وخلال خمسة عشر يوما بالنسبة للعقارات الخالية, ونقل ملكيتها لاسم الدولة اللبنانية­ المديرية العامة للآثار. ويبقى الباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 26 تشرين الاول 2000 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني