المادة 1
مادة 1: تصحح جزئيا المادة الاولى من القرار رقم 26 تاليخ 24/03/2000 وتصبح على الشكل التالي: توضع اليد على كامل العقارات المستملكة ذات الارقام 149 143 150 127 و 583 من منطقة سمار جبيل العقارية قضاء البترون محافظة لبنان الشمالي وفقا للائحة المرفقة. وتوضع اليد على المساحة المستملكة والبالغة 656م2 من العقار رقم 196 من منطقة سمار جبيل العقارية قضاء البترون محافظة لبنان الشمالي وفقا للائحة المرفقة. وينذر مالكوها باخلائها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار بالنسبة للبناء وخلال خمسة عشر يوما بالنسبة للعقارات الخالية, ونقل ملكيتها لاسم الدولة اللبنانية المديرية العامة للآثار. ويبقى الباقي دون تعديل.