المادة 1
مادة 1: الغي قسم من حرم نهر الشاغور في منطقة حمانا العقارية (قضاء بعبدا) المصدق بالمرسوم رقم 4286 تاريخ 28/10/1993 والمحدد بالاحرف (أ ب ج د أ) كما هو مبين على الخريطة المرفقة بالمرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 .
مرسوم Decree No. 4310 25/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية حمانا
رقم 90 تاريخ 11/12/1999,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ
16/12/1998- محضر رقم 47-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال
العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
20/09/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي قسم من حرم نهر الشاغور في منطقة حمانا العقارية (قضاء بعبدا) المصدق بالمرسوم رقم 4286 تاريخ 28/10/1993 والمحدد بالاحرف (أ ب ج د أ) كما هو مبين على الخريطة المرفقة بالمرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي