All legislation

مرسوم Decree No. 4333 25/10/2000

انشاء معهد فني ومدرسة فنية تابعين لوزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في الدكوانة (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
4333
Date
25/10/2000
Official Gazette
Issue 51, 09/11/2000, p. 4563-4564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 4333 تاريخ 25/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ

02/05/1996 (تنظيم وزارة التربية

والتعليم العالي) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني)

وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15742

تاريخ 11/02/1964 (تنظيم المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ

04/05/1962 (تنظيم واحداث المدارس

الرسمية للتعليم المهني والتقني)

وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في الدكوانة (قضاء المتن) معهد فني تابع لوزارة التريية والتعليم العالي­ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني­ مهمته اسداء التعليم لشهادات التعليم المهني والتقني في إطار اختصاص الطباعة والتدريب المستمر على مهن الطباعة.

المادة 2

تنشأ في بلدة قب الياس (قضاء زحلة) مدرسة فنية تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي­ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني­ مهمتها إسداء التعليم الاساسي المؤدي الى شهادات التعليم المهني والتقني في اطار اختصاصات الصناعات الغذائية.

المادة 3

تتولى ادارة المعهد المنشأ, لجنة تنفيذية مؤلفة من ممثل لوزارة التريية والتعليم العالي­ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني­ ونقابة الطباعة في لبنان, بموجب عقد اتفاق بين الفريقين يحدد موجبات كل فريق.

المادة 4

تتولى ادارة المدرسة المنشأة, لجنة تنفيذية مؤلفة من ممثلين لوزارة التربية والتعليم العالي­ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني­ ونقابة الصناعات الغذائية في لبنان, بموجب عقد اتفاق بين الفريقين يحدد موجبات كل فريق.

المادة 5

يعتبر المعهد والمدرسة المنشأين بموجب هذا المرسوم من المعاهد والمدارس الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي­ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ويخضعان للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المعاهد والمدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني.

المادة 6

في حال لم يتم تجديد عقد الاتفاق الموقع مع كل من نقابة الصناعات الغذائية ونقابة الطباعة في لبنان, يدار كل من المعهد والمدرسة وفقا للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المعاهد والمدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني.

المادة 7

يحدد وزير التربية والتعليم العالي تاريخ بدء التدريس والتدريب في المعهد والمدرسة المذكورين.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون