المادة 1
ينشأ في الدكوانة (قضاء المتن) معهد فني تابع لوزارة التريية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني مهمته اسداء التعليم لشهادات التعليم المهني والتقني في إطار اختصاص الطباعة والتدريب المستمر على مهن الطباعة.
مرسوم Decree No. 4333 25/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ
02/05/1996 (تنظيم وزارة التربية
والتعليم العالي) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني)
وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15742
تاريخ 11/02/1964 (تنظيم المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ
04/05/1962 (تنظيم واحداث المدارس
الرسمية للتعليم المهني والتقني)
وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
ينشأ في الدكوانة (قضاء المتن) معهد فني تابع لوزارة التريية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني مهمته اسداء التعليم لشهادات التعليم المهني والتقني في إطار اختصاص الطباعة والتدريب المستمر على مهن الطباعة.
تنشأ في بلدة قب الياس (قضاء زحلة) مدرسة فنية تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني مهمتها إسداء التعليم الاساسي المؤدي الى شهادات التعليم المهني والتقني في اطار اختصاصات الصناعات الغذائية.
تتولى ادارة المعهد المنشأ, لجنة تنفيذية مؤلفة من ممثل لوزارة التريية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ونقابة الطباعة في لبنان, بموجب عقد اتفاق بين الفريقين يحدد موجبات كل فريق.
تتولى ادارة المدرسة المنشأة, لجنة تنفيذية مؤلفة من ممثلين لوزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ونقابة الصناعات الغذائية في لبنان, بموجب عقد اتفاق بين الفريقين يحدد موجبات كل فريق.
يعتبر المعهد والمدرسة المنشأين بموجب هذا المرسوم من المعاهد والمدارس الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ويخضعان للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المعاهد والمدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني.
في حال لم يتم تجديد عقد الاتفاق الموقع مع كل من نقابة الصناعات الغذائية ونقابة الطباعة في لبنان, يدار كل من المعهد والمدرسة وفقا للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المعاهد والمدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني.
يحدد وزير التربية والتعليم العالي تاريخ بدء التدريس والتدريب في المعهد والمدرسة المذكورين.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون