ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم
وكالات السفر والنقل السياحي,
بناء على الطلب المقدم من السيد
فراس درويش رقم 1861/2 تاريخ
08/09/2000 والمتعلق بانشاء
وكالة سفر وسياحة تعرف باسم
درويش للسياحة والسفر,
بناء على اقتراح رئيس دائرة
وكالات السفر والادلاء وموافقة
رئيس مصلحة التجهيز السياحي
عليه,
بناء على توفر الشروط القانونية
والنظامية لدى صاحب العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام
للشؤون السياحية,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة
السياحية الاستشارية المنعقدة
بتاريخ 11/10/2000,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص الى وكالة درويش للسياحة والسفر لصاحبها السيد فراس درويش على العقار رقم /356/ قسم 47 بلوك B في الغبيري طريق المطار قرب مستشفى الساحل ملك طباجة ط 3 بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ الى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16 تشرين الاول 2000
وزير السياحة
ارثيور نظريان