All legislation

قرار Decision No. 54 19/10/2000

تحديد الجزء المدخل من العقار رقم 1884 من منطقة مغدوشة العقارية- محافظة الجنوب في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

Type
قرار · Decision
Number
54
Date
19/10/2000
Official Gazette
Issue 51, 09/11/2000, p. 4622-4623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 54 تاريخ 19/10/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,

بناء على القرار رقم 129 تاريخ 06/12/1999 والقاضي بادخال الجزء الغربي من العقار رقم 1884 من منطقة مغدوشة العقارية في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية,

بناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد الجزء المدخل من العقار رقم 1884 من منطقة مغدوشة العقارية في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية وفقا للخريطة المرفقة ربطا بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للجزء المدخل من العقار المذكور اعلاه دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و 25 و 50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 19 تشرين الاول 2000 وزير الثقافة محمد يوسف بيضون