المادة 3
يمكن لفروع المصارف الاجنبية العاملة في لبنان عدم التقيد بنسبة الاموال الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية المحددة في البند
(1) من المادة الاولى من هذا القرار شرط الموافقة المسبقة من المصرف الام بشكل خطي ومطلق وغير مشروط وغير قابل للرجوع على التجاوز الحاصل، وعند الحاجة، على تغطية النقص فورا، وبمطلق الاحوال، عند اول طلب من مصرف لبنان..