المادة 1
مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد فؤاد بواري بتوقيع المعاملات التالية, وذلك بعد درسها واستكمالها وتوقيعها من قبل مدير البلدية والدوائر المعنية واللجان المختصة, 1 براآت الذمة 2 انجاز البناء 3 اشغال وشغور 4 الاجازات الادارية والمرضية
قرار اداري Administrative decision No. 171 24/10/2000
ان رئيس بلدية جونيه,
بناء على محضري الانتخاب بتاريخ
24/05/1998 و06/08/1999,
بناء على القانون 118 لا سيما
المادة 77 منه,
وتسهيلا للعمل البلدي,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد فؤاد بواري بتوقيع المعاملات التالية, وذلك بعد درسها واستكمالها وتوقيعها من قبل مدير البلدية والدوائر المعنية واللجان المختصة, 1 براآت الذمة 2 انجاز البناء 3 اشغال وشغور 4 الاجازات الادارية والمرضية
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار, ويكلف مدير البلدية بالاستكمال والتنفيذ.
جونية في 24/10/2000 رئيس بلدية جونية المهندس عادل بو كرم