All legislation

قرار اداري Administrative decision No. 171 24/10/2000

تفويض نائب رئيس بلدية جونيه السيد فؤاد بواري توقيع بعض المعاملات

Type
قرار اداري · Administrative decision
Number
171
Date
24/10/2000
Official Gazette
Issue 51, 09/11/2000, p. 4597-4598
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار اداري رقم 171 تاريخ 24/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية جونيه,

بناء على محضري الانتخاب بتاريخ

24/05/1998 و06/08/1999,

بناء على القانون 118 لا سيما

المادة 77 منه,

وتسهيلا للعمل البلدي,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد فؤاد بواري بتوقيع المعاملات التالية, وذلك بعد درسها واستكمالها وتوقيعها من قبل مدير البلدية والدوائر المعنية واللجان المختصة, 1­ براآت الذمة 2­ انجاز البناء 3­ اشغال وشغور 4­ الاجازات الادارية والمرضية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار, ويكلف مدير البلدية بالاستكمال والتنفيذ.

جونية في 24/10/2000 رئيس بلدية جونية المهندس عادل بو كرم