All legislation

مرسوم Decree No. 13338 31/10/1998

الاجازة بنقل مقر "مدرسة النور" المرخصة في طيردبا الى برج الشمالي (قضاء صور) وتسميتها باسم "مدرسة الزهراء الحديثة"

Type
مرسوم · Decree
Number
13338
Date
31/10/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4607/4608
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13338 تاريخ 31/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا

سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/96

بناء على المرسوم رقم 13145 تاريخ 15/06/93

المتضمن اعطاء السيد سعد الدين حبال اجازة

بفتح مدرسة خاصة في صيدا على العقار رقم 219

ابتدائية, خارجية, مختلطة, نهارية, مسائية

باسم "المدرسة الاهلية العربية",

بناء على القرار رقم 3 تاريخ 07/01/88 المتضمن

نقل مقر المدرسة الاهلية العربية من صيدا

الى الخيام - استناديون وتعيين مدير لها,

بناء على القرار رقم 26/م/97 تاريخ 12/01/97

المتضمن نقل مقر المدرسة الاهلية العربية

الى طير دبا (قضاء صور) وتغيير اسمها الى

اسم "مدرسة النور" وتعيين مديرة لها,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سعد

الدين حبال, المسجل برقم 4821/12 تاريخ

16/09/97 والمتضمن طلب الموافقة له على

اعطائه اجازة بنقل مقر مدرسة النور من طيردبا

الى برج الشمالي (قضاء صور) على العقار رقم

1015 ملك الشيخ حسين محمود سرور, وتسميتها

باسم "مدرسة الزهراء الحديثة,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد سعد الدين حبال, المولود في البحرين - جزيرة المنامة عام 1930, صاحب اجازة "مدرسة النور" الكائنة في طيردبا (قضاء صور), نقل مقر المدرسة المذكورة الى برج الشمالي (قضاء صور) على العقار رقم 1015 ملك الشيخ حسين محمود سرور, وتسميتها باسم "مدرسة الزهراء الحديثة". لا يحق للمدرسة المذكور مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد