المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين الحرفوش والقليلة بمياه الشفة من بئر الحرفوش , اشغال انشاء محطة ضخ وخطوط مياه وخزانات مياه (قضاء بعلبك - محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 13356 31/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي, العائد لمشروع تموين الحرفوش والقليلة بمياه الشفة من بئر حرفوش - اشغال انشاء محطة ضخ وخطوط مياه وخزانات مياه (قضاء بعلبك - محافظة البقاع),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين الحرفوش والقليلة بمياه الشفة من بئر الحرفوش , اشغال انشاء محطة ضخ وخطوط مياه وخزانات مياه (قضاء بعلبك - محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه