All legislation

مرسوم Decree No. 13356 31/10/1998

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين الحرفوش والقليلة بمياه الشفة من بئر الحرفوش, اشغال انشاء محطة ضخ وخطوط مياه وخزانات مياه (قضاء بعلبك - محافظة البقاع) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
13356
Date
31/10/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13356 تاريخ 31/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي, العائد لمشروع تموين الحرفوش والقليلة بمياه الشفة من بئر حرفوش - اشغال انشاء محطة ضخ وخطوط مياه وخزانات مياه (قضاء بعلبك - محافظة البقاع),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين الحرفوش والقليلة بمياه الشفة من بئر الحرفوش , اشغال انشاء محطة ضخ وخطوط مياه وخزانات مياه (قضاء بعلبك - محافظة البقاع) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه