المادة 1
مادة 1: نقل السيد علي صفا، قاضي تحقيق في جبل لبنان وعين مستشاراً إضافياً لدى محكمة استئناف جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 13367 05/11/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 22
تاريخ 23/03/1985 (قانون القضاء العدلي) لا
سيما المادة 80 منه,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
02/11/1998
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد علي صفا، قاضي تحقيق في جبل لبنان وعين مستشاراً إضافياً لدى محكمة استئناف جبل لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري