All legislation

مرسوم Decree No. 13367 05/11/1998

مناقلات قضائية

Type
مرسوم · Decree
Number
13367
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4572
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13367 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 22

تاريخ 23/03/1985 (قانون القضاء العدلي) لا

سيما المادة 80 منه,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

02/11/1998

بناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد علي صفا، قاضي تحقيق في جبل لبنان وعين مستشاراً إضافياً لدى محكمة استئناف جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري